للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فماتت عند المشتري فأتى سيدها فقال: [قال] (١) مالك (٢): ليس لسيدها على هذا الذي اشتراها قليل ولا كثير، لأنها قد ماتت ويكون لسيدها على الذي غصبها قيمتها يوم غصبها إن أحب، وإن أراد أن يمضي البيع و (٣) يأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب فذلك [له] (٤).

[باب ذكر الجارية تغصب وتلد أولادا في يد الغاصب]

قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغتصب الجارية فتلد عنده أو اغتصب (بستانا فأثمر) (٥) عنده، ثم عطب الولد والثمرة، ففي قول الشافعي (٦): على الغاصب (قيمة) (٧) ذلك كله. وقال أصحاب الرأي (٨): إذا باع الجارية التي غصبها وقد ولدت، وباع ولدها [فهلكا] (٩) جميعا يضمن قيمتها وقيمة الولد، فإن لم يبعهما ولكن ماتت عنده بعدما ولدت ومات الولد فعليه قيمة الأم يوم غصبها، ولا ضمان عليه في الولد، لأن الولد إنما هو زيادة فلا ضمان عليه فيه إلا أن يستهلكه. وقال أبو ثور كما قال الشافعي قال: وذلك أن أهل العلم


(١) من "أ"، و "المدونة" (٤/ ١٧٠).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٠ - فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت).
(٣) زاد في "أ": لا.
(٤) من "أ".
(٥) سقط من "أ".
(٦) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - الغصب).
(٧) سقط من "أ".
(٨) "المبسوط" (١١/ ٧٧ - كتاب الغصب).
(٩) في "ك": وملكا. والمثبت من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>