للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا اختلاف بينهم أن على الغاصب رد الماشية وما تناتجت والجارية وولدها والبستان وثمرته، فلما أوجبوا عليه الرد وكان بالمنع ظالما فعطب الشيء في يديه كان ضامنا له، لأنه حائل دونه، والله أعلم.

وهذا الباب كله (في) (١) الزيادات على هذا المثال.

وقال أصحاب الرأي: إن عطبت الجارية وأولادها من خدمة الغاصب كان عليه قيمتهم يوم عطبوا.

قال أبو ثور وأصحاب الرأي (٢): إن ماتت الأم وبقي الولد قبض رب الجارية الولد ورجع بقيمة الأم، قال أبو ثور: وكيف يكون لرب الجارية أن يقبض الولد، ويكون الغاصب ظالما [بالمنع] (٣) ثم لا يكون عليه القيمة إذا تلف الولد، ما ينبغي أن يكون خطأ أبين من هذا ولا أشد تناقضا، وإنما يضمن أهل العلم (المتعدي) (٤) والجاني وهذا [متعد] (٥) لا يختلفون فيه بالمنع فكيف لا يضمن.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

قال أبو بكر: وسواء ماتت الأم وبقي الولد، [أو مات الولد] (٦) وبقيت الأم يأخذ الباقي منهما وقيمة الهالك إن شاء.


(١) سقطت من "أ".
(٢) "المسبوط" (١١/ ٧٧ - كتاب الغصب).
(٣) في "ك": بالبيع.
(٤) في "أ": المتعاني.
(٥) في "ك": متعدي. متعدي. والمثبت من "أ" و "الإشراف"، وهو الجادة.
(٦) سقط من "ك"، والمثبت من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>