للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولو ثبت هذا، لم يدل على وجوب تخليل اللحية، بل يكون ندبًا كسائر السنن في الوضوء.

* * *

ذِكْرُ البدء بالميامن في الوضوء

ثابت عن رسول الله أنه كان يعجبه التيامن ما استطاع، في ترجله، ونعله، ووضوئه.

٣٧٠ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، عن أشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشَةَ، أن النبي كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله، ونعله، ووضوئه (١).


= (١/ ١٤٩) كلهم من طريق إسرائيل به.
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري كما في "العلل الكبير" (١/ ٣٣): أصح شئ عندي في التخليل حديث عثمان، قلت - أي الترمذي - إنهم يتكلمون في هذا الحديث؟ فقال: هو حسن.
وقد ذهب ابن الملقن في "البدر" (٢/ ١٩٢) إلى تصحيحه فقال بعد أن ساق شواهده: فهذا اثنا عشر شاهدًا لحديث عثمان فكيف لا يكون صحيحًا والأئمة قد صححوه، الترمذي في "جامعه" وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو حاتم بن حبان في "صحيحيهما" والدارقطني كما تقدم عنه، والحاكم أبو عبد الله في "مستدركه"، والشيخ تقي الدين بن الصلاح، وشهد له إمام هذا الفن أبو عبد الله البخاري بأنه حديث حسن، وبأنه أصح حديث في الباب، فلعل ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه من قوله: إنه لا يثبت عن النبي في تخليل اللحية حديث، ومن قول الإمام أحمد حيث سأله ابنه: لا يصح عن النبي في تخليل اللحية شيء، أن يكون المراد بذلك غير حديث عثمان ..
(١) أخرجه البخاري (١٦٨) من طريق أبي الوليد الطالسي به، وأخرجه مسلم (٢٦٨/ ٦٧)، وأبو داود (٤١٤٠)، والنسائي (٤٢١، ٥٢٤٠) كلهم من طريق شعبة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>