للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ومعلوم إذا كان ذلك، أن غسل باطن اللحية غير ممكن بغرفة واحدة، وكان يتوضأ [بالمد] (١)، والمتوضئ بالمد غير قادر على غسل أصول شعر اللحية، وفي إجماع أهل العلم فيما أعلم أن المتيمم لا يجب عليه إمساس باطن اللحية الغبار (٢)، دليل على صحة ما قلنا، وذلك أن الوجه الذي أمر المتيمم أن يمسحه بالصعيد، هو الوجه الذي أمر المتوضئ أن يغسله بالماء، والأخبار التي رويت عن النبي أنه خلَّلَ لحيته، قد تكلم في أسانيدها (٣)، وأحسنها حديث عثمان.

٣٦٩ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن إسرائيل بن يونس، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة، أن عثمان توضأ فخلل لحيته، ثم قال: رأيتُ النبي يفعله (٥).


= والبيهقي في "الدلائل" (١/ ٢٤٥) كلهم من طريق شريك به ولم يذكروا (أباه) في الرواية. وأخرجه الترمذي (٣٦٣٧)، وأحمد (١/ ٩٦)، والطيالسي (١٧١) والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٤٤) وغيرهم من طرق عن نافع بن جبير به، ولم يذكروا أيضًا أباه. ولعل هذا الاضطراب من شريك فإنه سيء الحفظ قال الترمذي: حسن صحيح.
(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٢٠).
(٣) تتبعها ابن الملقن في "البدر" (٢/ ١٨٥)، والحافظ في "تلخيصه" (١/ ١٤٨) والزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٢٣).
وقال أبو حاتم: لا يثبت في تخليل اللحية حديث، وقال أحمد عقب حديث ابن عمر في التخليل: وهو موقوف عليه، ليس في تخليل اللحية أصح من هذا.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٥).
(٥) أخرجه الترمذي (٣١)، وابن ماجه (٤٣٠)، وأحمد (١/ ٥٧)، والبزار في "مسنده" (١/ ٤٩ رقم ٣٩٣)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٩١)، والحاكم في "المستدرك"=

<<  <  ج: ص:  >  >>