للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان إسحاق يقول: إذا ترك التخليل عامدًا أعاد (١).

قال أبو بكر: غسل ما تحت شعر اللحية في الوضوء غير [واجب] (٢)، إذ لا حجة تدل على إيجاب ذلك، بل الخبر والنظر يدلان على أن ذلك غير واجب. فأما الخبر فقد ثبت أن النبي توضأ مرة يغرف غرفة لكل عضو.

٣٦٧ - حَدَّثَنَا إسماعيل، نا أبو بكر بن أبي شيبة (٣)، نا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عبَّاسٍ قال: توضأ النبي فغرف غرفة، فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى .. وذَكَرَ الحَدِيثَ، وكان رسول الله عظيم اللحية.

٣٦٨ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، نا أبي ويحيى بن عبد الحميد، قالا: نا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن علي، أنه كان إذا نعت النبي قال: كان ضخم الهامة، كثير شعر الرأس رَجِله، أبيض مُشْرب حُمْرة، عظيم اللحية .. (٤) وذَكَرَ الحَدِيثَ.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٧).
(٢) في "الأصل": جائز. والمثبت من "د، ط"، وهو الصواب.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٣ - من تمضمض واستنشق من كف واحدة)، وسبق تخريجه.
(٤) أخرجه أحمد (١/ ١٣٤) من طريق شريك به، وذكره المزي في "التحفة" (٧/ ٤٥٠) من هذا الوجه أيضًا عن عبد الملك بن عمير.
وأخرجه أحمد (١/ ٩٦، ١١٦، ١١٧، ١٢٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٦٣١١)، وأبو يعلى في "مسنده" (٣٦٩) وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (١/ ١١٦)،=

<<  <  ج: ص:  >  >>