للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول طاوس (١)، والنخعي (١)، [وأبي العالية] (٢)، والشعبي (١)، ومحمد بن علي (١)، ومجاهد (١)، والقاسم (١). وقال سعيد بن عبد العزيز (١)، والأوزاعي: ليس عرك العارضين، وتسيير اللحية بواجب في الوضوء.

وكان الثوري (٣)، والأوزاعي (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد (٦): لا يرون تخليل اللحية واجبًا، وهذا قول أصحاب الرأي (٧)، وعوام أهل العلم (٨) يرون أن ما مر على ظاهر اللحية من الماء يكفي.

وأوجبت طائفة بل أصول شعر اللحية، وأوجب بعضهم غسل بشرة موضع اللحية، كان عطاء بن أبي رباح (٩) يرى بل أصول شعر اللحية.

وقال سعيد بن جبير (٩) ما بال الرجل يغسل لحيته من قبل أن تنبت، فإذا نبتت تركها لم يغسلها.

وكان أبو ثور (١٠) يوجب الإعادة على من ترك غسل أصول الشعر،


= بخلاف ذلك وفيها إثبات تخليله لحيته.
(١) "المغني" (١/ ١٤٩ - مسألة تخليل اللحية).
(٢) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "د، ط". وانظر "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٤ - من كان لا يخلل لحيته ويقول يكفيك ما سال عليها).
(٣) "التمهيد" (٢٠/ ١١٩).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٥ - جامع الوضوء وتحريك اللحية).
(٥) "الأم" (١/ ٧٧ - ٧٨ - باب غسل الوجه).
(٦) "مسائل أحمد" وإسحاق برواية الكوسج" (٧).
(٧) "المبسوط" للسرخسي" (١/ ٢٠٤ - باب الوضوء والغسل).
(٨) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٥).
(٩) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٥ - في غسل اللحية في الوضوء).
(١٠) "شرح السنة للبغوي" (١/ ٤٢٢ - باب تخليل اللحية)، "المغني" (١/ ١٤٩ - مسألة تخليل اللحية).

<<  <  ج: ص:  >  >>