للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة]

كان الأوزاعي (١)، ومالك بن أنس (٢) يقولان في الرجل يتزوج الصبية التي لم تبلغ: لا يحصنها وتحصنه.

وقال الشافعي وأبو ثور: تحصنه.

وقال أصحاب الرأي (٣): ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها يجامع، ولا المغلوبة العقل. وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة: لا يحصنها، وكان الشافعي يقول: المعتوهة والصبية يجامع مثلها تحصن الرجل إذا جامعها وكذلك الصبي يجامع مثله - يعني يحصن الحرة.

وقال أصحاب الرأي (٤) في المرأة المسلمة: لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا (٥): وإن جامع الصبي أو العبد ثم ماتا وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج إن كان طلقها ثلاثا.

قال أبو بكر: وهذا اختلاف من القول.


(١) انظر: "التمهيد" (٩/ ٨٦)، و"مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٢٨٠).
(٢) انظر: "المدونة (٢/ ٢٠٦ - باب الدعوى في الإحصان).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ١٤٠ - باب الإحصان).
(٤) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٣)، و"مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٢٧٩).
(٥) "المبسوط" (٥/ ١٣٩ - باب الإحصان).

<<  <  ج: ص:  >  >>