للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعقد النكاح حتى يدخل بها ويصيبها (١).

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وبه قال جابر بن عبد الله، وعطاء، والزهري، وقتادة (٢)، ومالك (٣)، وسفيان الثوري (٤)، والشافعي (٥) وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦).

٧٣٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي والحجبي قالا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذاً ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن بها، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بينهما (٧). اللفظ لأبي عمر.

٧٣٣٠ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجامع امرأته؟ قال: الجلد عليه ولا رجم (٨).


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٩).
(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق" (١٣٢٧٦، ١٣٢٧٩).
(٣) "المدونة" (٢/ ٢٠٦ - باب الدعوة في الإحصان).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٠).
(٥) "الأم" (٥/ ١١٧ - نكاح المحلل ونكاح المتعة).
(٦) انظر: "المبسوط" (٥/ ١٣٨ - باب الإحصان).
(٧) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٨٥٧) من طريق أبي عوانة به.
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>