للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المظاهر يجامع في ليالي الصوم]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من صام شهرا عن ظهاره ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم (١).

واختلفوا فيمن صام بعض الشهرين عن ظهاره ثم جامع ليلا.

فقالت طائفة: إن جامع ليلا أو نهارا استقبل، هكذا قال سفيان الثوري. وبه قال مالك بن أنس (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وأبو عبيد، وروي ذلك عن الحسن البصري.

وفيه قول ثان: وهو أن الجماع في ليل الصوم لا ينقض صومه، كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وبه نقول، وذلك أنهم لما قالوا: إذا وطئ قبل أن يكفر أنه يكفر بعد الوظء فجازت الكفارة عندهم بعد الوطء فإذا جاز أن تكون الكفارة كلها بعد الوطء فالبعض أولى على من وطئ في ليل الصوم وليس يجد السبيل إلى أن تكون كفارته قبل الوطء أبدا.

[مسائل من باب صيام الكفارة]

قال الشافعي (٥): لو كان عليه ظهاران فصام شهرين عن أحدهما ولا ينوي عن أيهما، كان له أن يجعله عن أيهما شاء ويجزيه، وكذلك قال أصحاب الرأي (٦).


(١) "الإجماع" (٤٣٦)، و "الإقناع" (٢٥١١).
(٢) "المدونة" (٢/ ٣٢١ - فيمن أكل أو جامع في صيام الظهار).
(٣) "المبسوط" (٧/ ١٥ - باب الصيام في الظهار).
(٤) "الحاوي الكبير" (١٠/ ٥٠٥ - باب من له الكفارة بالصيام).
(٥) "الأم" (٥/ ٤٠٧ - الكفارة بالصيام).
(٦) "المبسوط" (٧/ ١١ - باب العتق في الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>