للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: يقرع بين اللتين ظاهر منهما، فأيتهما أصابتها القرعة حل له وطأها وأمسك عن الأخرى حتى يكفر كفارة أخرى. وإن كانت عليه ثلاث كفارات فأعتق مملوكا له ليس له مال غيره، وصام شهرين ثم مرض فأطعم ستين مسكينا ينوي بجميع هذا كفارات الظهار أجزأه وإن لم ينو واحدة منهن بعينها كان مجزءا عنه لأن نيته لكل واحدة منهن أداؤها عن كفارة لزمته. هكذا قال الشافعي (١).

وبه قال أصحاب الرأي (٢)، غير أنهم قالوا: هذا استحسان وليس بقياس.

وقال أبو ثور يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة كان [الإعتاق] (٣) عنها، وكان له أن يطأها ثم يقرع بين الثنتين الباقيتين، فأيتهما أصابتها القرعة كان الشهران من [الصيام] (٤) عنها، ويكون الإطعام عن الباقية، وذلك فيمن ظاهر من أربع نسوة.

وكان أبو ثور يقول: إذا ظاهر من امرأته ثم بانت منه لم يكفر فإن هذا ليس عليه وذلك أن النكاح إذا سقط سقطت أحكامه كلها، فإن تزوجها كان له أن يطأها ولا كفارة عليه.

وقال أصحاب الرأي (٥): يجزئ عنه إذا كفر بعدما بانت منه.


(١) "الأم" (٥/ ٤٠٧ - ٤٠٨ - الكفارة بالصيام).
(٢) "المبسوط" (٧/ ١٤ - باب الصيام في الظهار).
(٣) في "الأصل": الشهران من الصيام. والمثبت هو الموافق لعرض المسألة. وانظر: "الإشراف" (١/ ٢٢٩).
(٤) كلمة غير واضحة، والمثبت من "الإشراف".
(٥) "المبسوط" (٧/ ١٥ - باب الصيام في الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>