للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولا فرق بين غسل الرجل زوجته، وبين غسلها إياه، وليس فيما يحل لكل واحد منهما ويحرم من صاحبه في حياته وبعد مماته فرق. فإن قال قائل: إن أبا بكر غسلته أسماء، قيل له: وغسل عليٌّ فاطمة، وليست العلة التي اعتل بها ناس من باب غسل الموتى بسبيل؛ لأنه يطلقها ثلاثًا فتكون في عدة منه، ويموت فلا تغسله عند من خالفنا فبطل - لما كان هذا مذهب من خالفنا - أن يكون لقوله: هي في عدة منه، وليس هو في عدة منها: معنى يحتج به، والله أعلم.

* * *

[ذكر غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده]

واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه؛ فروينا عن أبي قلابة أنه غسل ابنته، وقال مالك: لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، أو أخته (١).

وكان الأوزاعي يقول: إذا لم يكن معها زوج، (أو) (٢) كان أبوها، أو أخوها، أو ذو رحم فليصبوا عليها صبًا.


(١) في "الاستذكار" (٣/ ١٣ - ١٤ - باب: غسل الميت): .. فقال مالك في "المدونة" وفي "العتبية" من رواية سحنون وعيسى عن ابن القاسم ومن سماع أشهب أنه أيضًا جائز أن يغسل المرأة ذو محرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء، وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم منه إذا لم يكن رجال وتستره.
وانظر: "المدونة" (١/ ٢٦١ - في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء، والمرأة كذلك).
(٢) كذا "بالأصل". ولعلها: و.

<<  <  ج: ص:  >  >>