للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا قام من السجدتين فاستوى قائمًا قرأ في قيامه بنحو نصف البقرة، ثم ركع فثبت راكعًا كقدر نصف الركعة الأولى، ثم يرفع رأسه فيقرأ كقدر - أظنه قال -: نصف سورة البقرة أو ثلثها - ثم يركع فيثبت كقدر نصف ما وقف في هذِه الركعة، ثم يرفع رأسه، ثم يسجد سجدتين.

* * *

[ذكر قدر السجود في صلاة الخسوف]

كان مالك بن أنس يقول: لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف (١). وهذا مذهب الشافعي (٢)، وإسحاق.


(١) "الاستذكار" (٢/ ٤١٢ - باب: العمل في صلاة الكسوف)، و"التمهيد" (٣/ ٣٠٣).
وانظر "المدونة" (١/ ٢٤٢).
(٢) انظر: "المجموع" (٥/ ٥٤ - باب: صلاة الكسوف - عند شرح قول الشيرازي: وهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان .. " قال النووي: وأما السجود فقد أطلق الشافعي في "الأم" (١/ ٤٠٨ - قدر صلاة الكسوف) و"المختصر" أنه يسجد، ولم يذكر فيهما أنه يطوله أو يقصره، وادعى المصنف [يعني: الشيرازي] أن الشافعي لم يذكر تطويله، وليس كما قال، بل نص على تطويله كما سأذكره إن شاء الله تعالى عن مختصر البويطي وغيره .. وقد نص الشافعي على تطويله في موضعين من البويطي فقال: يسجد سجدتين تامتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوًا مما أقام في ركوعه، هذا نصه بحروفه. وقال الشافعي في جمع الجوامع: يقيم في كل سجدة نحوًا مما أقام في ركوعه. ونقل الترمذي عن الشافعي تطويل السجود، ونقل إمام الحرمين والغزالي أنه على قدر الركوع الذي قبله، وقال الخطابي: مذهب الشافعي وإسحاق بن راهويه تطويل السجود كالركوع.
وقال البغوي: أحد القولين يطيل السجود، فالسجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني كالركوع الثاني. وقطع بتطويل السجود الشيخ أبو حامد والبندنيجي. قال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الذي ذكره البغوي أحسن من الإطلاق الذي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>