للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النخعي (١)، وبه قال أحمد (٢)، وإسحاق، وكذلك قال سفيان (٣) إذا كان سمى لها مهرا.

وقد كان الشافعي (٤) يقول بالعراق: إن تزوجها بلا مهر، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا، وإن سمى فلا بأس أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا.

قال أبو بكر: إذا عقد نكاحها، ورضيت بدخوله عليها لم يكره ذلك له إذ لا خبر يثبت عن النبي بالنهي عن ذلك.

[مسألة]

كان سفيان الثوري يقول (٥): ليس للزوج أن يدخل بامرأته وهي كارهة حتى يعطيها صداقها، وكذلك قال الشافعي (٦) وأحمد (٧)، وقال قتادة (٨): لها أن تأخذه بجميع صداقها كله ما لم يدخل بها.

قال أبو بكر: فإن دخل بها برضاها ثم طالبته بالصداق فامتنع، فكان الشافعي يقول (٦): لا تمتنع منه ما كان ينفق عليه، ودخولها عليه


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٤٢٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٧٥١)، وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٥) رواية عن الحسن وإبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها، ولم يعطها من صداقها شيئًا.
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١/ ٣٥٤).
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٠٤٢٥).
(٤) انظر: "مختصر المزني" (ص ١٨٣)، و "البيان" للعمراني (٩/ ٤٤٦).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٨).
(٦) انظر: "الأم" (٥/ ٩١).
(٧) انظر: "المغني" (٨/ ٥٤).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٩٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>