للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمعت ابن عباس يكره أن يدخل رجل على امرأة حتى يعطيها شيئا ولو إحدى نعليه (١).

٧٢٦١ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم [أن] (٢) يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر (٣).

وقال الزهري: يقدم إليها ما شاء من كسوة أو نفقة (٤)، وقال قتادة: يهدي شيئا. وكان مالك يقول (٥): لا يدخل الرجل بامرأته فرض لها أو لم يفرض لها، حتى يقدم لها شيئا من صداقها أدناه ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم، وإن أهدى هدية فلا بأس إن بنى بها إذا كان ثمن ربع دينار فصاعدا ويقدم من صداقها شيئا أحب إلي.

ورخصت طائفة أن يدخل بها وإن لم يعطها شيئا.

هذا قول سعيد بن المسيب (٦)، والحسن البصري (٧)، وإبراهيم


(١) أخرجه: سعيد بن منصور في "سننه" (٧٤٨) من طريق أبي عوانة به، وأخرجه أيضًا من طريق هشيم قال: أنا أبو حمزة به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٥) من طريق هشيم به.
(٢) سقط "الأصل". والمثبت من مصادر التخريج، وقد مر على الصواب في أول الباب.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٥ - من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا).
(٤) أخرجه: عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٢٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٥).
(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٢٤، ٢٣٦).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٧٥٣).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٧٥١، ٧٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>