للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الرضاعة بلبن الفحل (١)

اختلف أهل العلم في تحريم الرضاع بلبن الفحل:

فحرمت ذلك طائفة ونهت عنه، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس.

٧٤٤٠ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس، سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية، فقال: لا، اللقاح (٢) واحد (٣).

٧٤٤١ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثني موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي إياس بن عامر قال: قال لي علي: لا تنكحن من أرضعت امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك (٤).

وكره ذلك مجاهد، والحسن البصري، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وممن كان يحرم بلبن الفحل: مالك بن


(١) لبن الفحل: قال ابن الأثير: يريد بالفحل الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدًا ولها لبن، فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن فهو محرم على الزوج وإخوته وأولاده منها ومن غيرها؛ لأن اللبن للزوج حيث هو سببه. أهـ "النهاية" (٤/ ٢٢٧).
(٢) اللقاح: اسم لماء الفحل، فكأن ابن عباس أراد أن ماء الفحل الذي حملتا منه واحد، فاللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما مرضعها كان أصله ماء الفحل فصار المرضعان ولدين لزوجهما "اللسان "مادة: لقح.
(٣) أخرجه مالك (٢/ ٤٧٠) به، وعنه الشافعي في "مسنده" (ص ٣٠٦) به، وعنه أيضًا سعيد بن منصور (٩٦٦)، وعبد الرزاق (١٣٩٤٢)، والترمذي (١١٤٩).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٩٦٧) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>