للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع]

[ذكر النهي عن بيعتين في بيعة]

٧٩٢٨ - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة [عن أبي هريرة] (١) قال: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة (٢).

واختلف اهل العلم في تفسير نهي النبي عن بيعتين في بيعة:

فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. هذا قول مالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري، وإسحاق.

وقال الشافعي (٤): إذا باعه كوبا بدينار إلى شهر، على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم مسماة إلى شهرين فهذا حرام (٥)، من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط، وذهب بدراهم إلى أجل، قال: ولا خير في أن أبتاع منك جزافا ولا كيلا على أن أشتري منك كذا، أو على أن تبيعني كذا


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من المصادر، وقد أخرجه النسائي (٧/ ٢٩٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٠٠) عن يحيى بن سعيد به بذكر أبي هريرة.
والذي يبدو لي أنه سهو من الناسخ.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٢، ٤٧٥) بأتم مما هنا، والترمذي (١٢٣١)، والنسائي (٧/ ٢٩٥) وابن حبان في "صحيحه" (٤٩٧٣، ٤٩٧٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٤٣) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".
(٣) "موطأ مالك" (٢/ ٥١٣ - باب النهي عن بيعتين في بيعة).
(٤) قاله الشافعي في "الأم" (٣/ ٤٢ - باب ما جاء في الصرف).
(٥) زاد في "الأم": من ثلاثة وجوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>