للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن عمرو بن دينار أنه قال: من باع مسترسلا غير بيع المماكس فهي خيانة.

وقال بعض من لقيناه من أهل العلم: كل من باع بيعا فغبن المشتري أو اختدعه أو كذبه، وذلك مثل أن يكذبه في الشراء ويسترسل إليه (فينومه) (١) فيغره فيدفع إليه سلعة على أنها رخيصة بالثمن فيجدها خلاف ذلك أو يشتري سلعة بصفة معلومة فيجدها خلاف ذلك فالمشتري ذلك بالخيار إذا بينوا له ذلك. واحتج بالأخبار التي ذكرناها في هذا الباب، والله أعلم.


(١) أتت بالأصل غير منقوطة، وهذا أقرب تصور لها، ومعنى "ينومه": يستغفله، وراجع مادة (نوم) في اللسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>