للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبنات عمها، وليس أمها ولا خالتها من نسائها، إلا أن تكون من عشيرتها وبنات عمها (١).

[ذكر عقد النكاح على المهر المجهول]

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على مهر مجهول، وذلك مثل أن ينكحها على ثمرة لم يبد صلاحها، أو على ثوب أو دار أو عبد أو دابة لم يصف شيئا من ذلك، فقالت طائفة: لها مهر مثلها إن دخل عليها، ونصف مهر مثلها، إن لم يدخل عليها. هكذا قال الشافعي (٢) .

وقالت طائفة: لها مهر مثلها إن مات أو ماتت، أو دخل بها فلها المتعة إن طلقها قبل الدخول. هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٣).

وكان سفيان الثوري يقول (٤): إن تزوجها بصك على رجل فلها مهر مثلها. وقال مالك في المرأة تزوج على الجنين: إن دخل بها فلها صداق مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحها، وهكذا جوابه فيمن نكح امرأة بخمر، أو ثمرة لم يبد صلاحها، أو بعبد آبق، أو بجمل شارد، وإن دخل بها لم يفرق بينهما، ولها مهر مثلها، وإن أدرك النكاح قبل أن يدخل بها فسخ (٥).


(١) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦١ - باب المهور).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٢ - ١٠٣ - التفويض).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٧٧ - ٧٨ - باب المهور).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٩١).
(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٦٧ - في النِّكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه).

<<  <  ج: ص:  >  >>