للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت، ثم لا ترفع بعد. كذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي (١). وروى ذلك عن النخعي، خلاف القول الأول عنه.

* * *

[ذكر عدد التكبير على الجنائز]

ثبت أن رسول الله صلى على النجاشي فكبر أربعًا.

٣١٠٩ - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله نعى النجاشي إلى أصحابه وهو بالمدينة، فخرجوا إليه، فصفوا خلفه، فكبر أربعًا (٢).

قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على الرخصة في أن ينعي الرجل الأخ من إخوانه يموت إلى سائر إخوانه، ويدل على أن السنة أن يكبر المرء على الجنائز أربعًا.

* * *

[ذكر الخبر الذي احتج به من زعم أن التكبير على الجنائز خمس]

٣١١٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبي قال أبو داود، قال: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كان زيد بن


(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٤ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).
(٢) أخرجه البخاري (١٣١٨) من طريق يزيد بن زريع عن معمر، به، نحوه. ومسلم (٩٥١) من طريق مالك عن ابن شهاب، به، نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>