للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان مالك يقول في القوم يكاتبون جميعا فيجرح واحد منهم

جرحا (١): فيه عقل (مال) (٢) من جرح منهم جرحا فيه عقل. قيل له وللذين معه في الكتابة أدوا عقل هذا الجرح، فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم وإن لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم، فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له، وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا.

وقال الشافعي (٣): إذا جنى أحدهم كانت الجناية عليه دون الذين معه في الكتابة، وكذلك ما لزمه من دين أو حق بوجه من الوجوه، ولا يلزم واحدا من أصحابه ويكون كالمكاتب وحده.

[ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب]

سئل مالك عن المكاتب يكاتب فيجرح أله أن يعفو أو يستقيد بغير رضا سيده؟ فقال (٤): لا، ليس له ذلك إلا أن يعتق ثم يعفو بعده.

وكان الشافعي يقول (٥): إذا جني على المكاتب أو عبد جناية عمد فله الخيار في أخذ الأرش أو القود، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل، وإن أراد سيده الدية وأراد المكاتب القصاص فللمكاتب القصاص، لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه.


(١) قاله مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٩ - باب جراح المكاتب).
(٢) في "م": قال.
(٣) قاله في "الأم" (٨/ ٧٦ - باب جناية المكاتب ورقيقه).
(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٦١٧ - باب في الجناية على المكاتب).
(٥) ذكره في "الأم" (٨/ ٧٨ - باب الجناية على المكاتب ورقيقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>