للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول سادس: وهو أن دية الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول (١): أن الدية خماسا، لأنه الأقل مما قيل، وهو موافق للحديث المرفوع. وبه قال أكثر أهل العلم، والأموال ممنوعة، فإذا اختلف أهل العلم في شيء وجب إخراج الأقل مما قالواه، والوقوف عن إيجاب ما زاد على أقل مما قيل. والله أعلم.

[باب ذكر تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو قتل محرما]

اختلف أهل العلم في الرجل يقتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو قتل محرما:

فقالت طائفة: فيه دية وثلث.

روي هذا القول عن عمر (٢) بن الخطاب.


(١) قال القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٣٢١): قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. يريد قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي ضعفه الدارقطني.
قلت: وعجبًا لابن المنذر مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل النقد على صحته! لكن الذهول والنسيان قد يعتري، الإنسان، وإنما الكمال لعزة ذي الجلال. اهـ.
(٢) قال ابن المنذر: وليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا، ولو صح فقول عمر يخالفه، وقوله أولى من قول من خالفه، وهو أصح في الرواية مع موافقته الكتاب والسنة والقياس اهـ. "المغني" (٩/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>