للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب جامع الوصايا]

وإذا اشترى الوصي للأيتام طعاما، أو كسوة من مال نفسه ليرجع به في مال اليتيم، فله أن يرجع بذلك في قول النعمان (١) وأصحابه، وكذلك قال أبو ثور: ما لم يمنعه وارث، فإن منعه وارث رجع من ذلك بما كان ببينة.

قال أبو بكر: والذي يشبه مذاهب الشافعي لا يرجع بشيء اشتراه من مال نفسه، وهو متطوع بذلك، وإذا بلغ الأيتام، فقال الوصي: قد دفعت إليهم أموالهم يقيم الوصي البينة، وإلا غرم في قول مالك (٢) والشافعي (٣) .

واختلفوا في الرجل يأمر وصيه أن يضع ثلث ماله حيث يرى:

فقالت طائفة: يجعله حيث أراه الله جعله في سبيل الخير، ولا يأكله. هذا قول مالك (٤).

وقال مالك: إذا قال: ثلث مالي صدقة عند موته، قسم على أهل الحاجة (٥).

وقال عبد الله بن عبد الله بن معمر (٦) في الوصية: من سمى جعلناها


(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٦ - ٣٧ - باب الوصي والوصية).
(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٩) - في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه).
(٣) انظر: "الأم" (٤/ ١٣٩ - باب الوديعة)، و "روضة الطالبين" (٦/ ٣٢١).
(٤) انظر "البيان والتحصيل" (١٢/ ٤٢٥).
(٥) انظر "المدونة" (٤/ ٣٥١ في الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله).
(٦) كذا "بالأصل"، وعند ابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٨ - في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة): عبيد الله بن عبد الله بن معمر. وعند عبد الرزاق: عبيد الله بن يعمر، قاض=

<<  <  ج: ص:  >  >>