للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن قريشا همهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله، فكلمه أسامة، فقال رسول الله "أتشفع في حد من حدود الله"، ثم قام فاختطب [فقال] (١): "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (٢).

ذكر السارق [يملك] (٣) ما سرق قبل وصوله إلى الإمام أو بعد ذلك

اختلف أهل العلم في المتاع المسروق يوهب للسارق قبل أن تقطع يده:

فكان مالك (٤) والشافعي (٥) يقولان: عليه القطع وإن وهب له المتاع أو أبرئ منه.

وقال أحمد (٦): إذا رفع السارق إلى السلطان، لم يكن للذي رفعه أن يعفو عنه وكذلك قال أبو ثور.


(١) في "الأصل، ح": فقالوا. والمثبت من المصادر.
(٢) أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، (٣٧٣٢)، ومسلم (٨/ ١٦٨٨) كلاهما عن قتيبة به.
(٣) في "الأصل، ح": يهلك. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٥٢٦).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٥ - في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص).
(٥) "الأم" (٦/ ١٧٤ - السارق توهب له السرقة).
(٦) "الفروع" (٦/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>