للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا الباب قول ثالث: قاله مالك بن أنس (١) وهو: أن من لم يعرف منه أذى للناس، وإنما كانت منه زلة فلا بأس بأن يشفع له ما لم يبلغ الإمام والشرط أو [الحرس] (٢)، ولا ينبغي إذا وقع بيد الشرط [الحرس] (٢) أن يشفع له أحد، كذلك قال مالك، قال مالك (٣): وأما من عرف بشر وفساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد.

قال أبو بكر: ومن حجة بعض من رأى الشفاعة مباح قبل الوصول إلى الإمام المندوب إليه من الستر على المسلمين، فإذا شفع له قبل وصوله إلى الإمام وخلى عنه فقد ستر عليه، وفيما روينا عن عبد الله بن عمرو، عن النبي أنه قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب" (٤) دليل على ذلك ومعنى: "تعافوا الحدود فيما بينكم" أي: ليستر بعضكم على بعض، وهو في معنى قوله: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة".

قال أبو بكر: فالأخبار دالة على صحة هذا القول، والشفاعة المنهي عنها أن يشفع إلى الإمام في حد قد وصل إليه علمه ووجب عليه إقامته، ويدل على صحة هذا القول إنكار النبي على أسامة حيث كلمه في أمر المخزومية.

٩٠٨٩ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا الليث،


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣١ - في الذي يسرق ويزني وينقب البيت … ).
(٢) في "الأصل، ح": الحرشى. والمثبت من "المدونة".
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣١ - في الذي يسرق ويزني وينقب البيت … ).
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>