للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسحاق بن راهويه: حديث ابن عباس في قوله: ﴿فإن الله غفور رحيم﴾ (١): فإن جامع فإن الله غفور رحيم لليمين الذي حنث فيها.

وقد كان الشافعي (٢) يقول في المولي يجامع قبل الأربعة الأشهر أو بعدها قولان:

أحدهما: أن عليه الكفارة، لأنه حالف بالله يحنث، وهذا الظاهر.

والآخر: أن معنى هذه اليمين ليست بمعاني الأيمان، لأنها يمين لزم بها حكم غير حكم الكفارة.

قال أبو بكر: هذا قول ذكره الشافعي إذ هو بالعراق، ثم قال بمصر: عليه الكفارة لم يخف قوله في الكتاب المصري.

[ذكر انقضاء وقت الإيلاء والحكم فيه]

اختلف أهل العلم في المولي من امرأته تنقضي أربعة أشهر من وقت الإيلاء.

فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة (٣).

كذلك قال عبد الله بن مسعود، وابن عباس. وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، والحسن البصري، ومسروق،


(١) البقرة: ٢٢٦.
(٢) "الأم" (٥/ ٣٩٠ - ٣٩٢ - الوقف).
(٣) انظر: "مصنفي" عبد الرزاق (٦/ ٤٥٣ - ٤٥٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٦ - ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق)، و "سنن سعيد" (٢/ ٥٢)، و "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>