للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرجعة]

قال الله - جل من قائل - ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ (١).

وأجمعوا أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة (٢).

وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في قوله: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (٣) أنها الرجعة (٤).

[ذكر الإشهاد عند الرجعة]

قال الله - جل من قائل -: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٥) ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها (٦)، ومما ذكرنا


(١) البقرة: ٢٢٨.
(٢) "الإجماع" (٤٦٢).
(٣) الطلاق: ١.
(٤) انظر: "تفسير القرطبي" (١٨/ ١٥٦).
(٥) الطلاق: ٢.
(٦) "الإجماع" (٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>