للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان عبد الله بن عمر (١) لما طلق امرأته يأخذ الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. وبهذا قال مالك (٢).

وقال الزهري: ليستأذن عليها حتى يراجعها.

وقال مالك: إذا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها، ولا ينظر إلى شيء من شعرها. وكره أحمد أن ينظر إلى [شعر] (٣) المطلقة التي يملك زوجها رجعتها.

وحكى أبو ثور عن الشافعي (٤) أنه قال: وأحب إلي التي طلقت طلاقا يملك فيه الرجعة أن لا تزين ولا تعطر، وأن تجتنب في عدتها ما تجتنبه المطلقة ثلاثا، وذلك أنها في العدة وإن كانت تلك لا يملك رجعتها.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١١٠٢٣ - ١١٠٢٥).
(٢) "المدونة" (٢/ ٦ - في المطلقة واحدة هل تزين لزوجها).
(٣) في "الأصل": شعرها. والمثبت يقتضيه السياق.
(٤) "إعانة الطالبين" (٤/ ٤٥ - فصل في العدة)، وذكر فيه حكاية أبي ثور عن الشافعي - رحمهما الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>