للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن مذاهب أصحابنا استعمال الأخبار إذا وجد إلى ذلك سبيلًا، من ذلك أنهم قالوا في الأخبار التي رويت في صلاة الخوف باختلافها: إذا كان العدو في حالة كذا صليت صلاة الخوف كذا. وأنا ذاكر ذلك في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله، ومن ذلك تفريقهم بين استقبال القبلة للغائط والبول في البراري والمنازل.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين]

ثابت عن رسول أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.

١٣٢٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج بن منهال، قال: ثنا همام بن يحيى، عن يحيى بن أبى كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: أن رسول الله كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وكان يُسمعنا الأحيان الآية، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة. قال: وكذلك في صلاة العصر (١).


(١) أخرجه ابن الجارود (١٨٧) عن محمد بن يحيى عن حجاج بن منهال، به، بأتم مما هنا، وأخرجه البيهقي (٢/ ١٩٣) من طريق أبي مسلم عن حجاج بن منهال، به.
والحديث أخرجه البخاري (٧٥٩) من طريق شيبان، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، به، بأتم مما هنا، ومسلم (٤٥١) من طريق الحجاج - يعني: الصواف - عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>