للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على افتراق آرائهم في كثير من أبواب العلم وافتراق أبدانهم أن يعدلوا عن الحق إلى ما ليس بصواب من القول.

- تقييد النص بالإجماع:

في باب ذكر وجوب نفقة الولد

قال أبو بكر: أوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد على ظاهر قول رسول الله لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" لم يستثن ولدًا بالغًا دون طفل، فإن أجمع أهل العلم على إسقاط النفقة عن أهل اليسار منهم سقط بذلك نفقتهم، وكل مختلف فيه من ذلك فنفقته ثابتة.

* العموم والخصوص:

في (كتاب الهبة - باب كر الزوج والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه.

قال أبو بكر: مخاطبة النبي الرجال والنساء، واحد إلا أن تدل سنة على خصوصية لبعضهم.

في (كتاب الظهار - باب ذكر الخبر الدال على أن الكفارة تجب على المتظاهر مدة معلومة)

قال: ( .. فلما عم ولم يخص لم يكن لأحد أن يستثني من ذلك شيئًا، وهذا يوافق ظاهر الآية .. وإنما يستثنى من السنة بسنة مثلها أو إجماع).

وفي كتاب البيوع تحت باب (ذكر النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ) قال: أما نهي النبي عن بيع الماء فظاهر ظاهره عام، ومراده بعض المياه دون بعض، يدل على ذلك نهيه عن بيع فضل الماء، ويدل

<<  <  ج: ص:  >  >>