أيضًا على أن ذلك معناه قولُ كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أخذ ماءً مباحًا، مثل: أنْ يأخذ الرجل ماء من النيل أو الفرات في ظرف معه؛ أن له بيع ذلك، ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف سنة لرسول الله ﷺ، فدل ما ذكرت على أن النبي (أراد بنهيه عن بيع الماء بعض المياه دون بعض، ودل على أن الماء الذي يحوزه المرء ملك له، ليس لأحدٍ أن يغلبه عليه، ولا يأخذه منه إلا بإذنه إلى قوله: ولا يأخذه منه إلا بإذنه.
- الحكم بالعموم ما لم يخصص.
في (كتاب أحكام السراق - باب ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه).
قال: اختلف أهل العلم في السارق يُسْرق منه المتاع الذي سرقه، فقالت طائفة: على كل واحد منهما القطع. كذلك قال مالك، ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم. وهذا على مذهب إسحاق، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وابن شبرمة.
قال أبو بكر: وكذلك نقول؛ لأن الأول سارق والثاني سارق، ولا يجوز الخروج عن ظاهر كتاب اللّه إلا بحجة.
وفي كتاب البيوع تحت باب (ذكر النهي عن بيع الكلب)
قال: وإذ نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وأخبر أنه حرام فذلك على العموم، يدخل فيه جميع الكلاب، ولا يجوز أن يستثنى من خبر النبي (إلا بخبر مثله، وإذا لم يكن له ثمن لم يجز أن يغرم من قتل كلبًا - أي كلب كان - قيمته. فإن قال قائل: لما جاز الانتفاع به جاز بيعه، قيل: قد وجدت المضطر تحل له الميتة، ولحم الخنزير في حال الضرورة، وغير جائز بيع ذلك بوجه ولو استهلك مستهلك ما أبيح