للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو على مال يعطيهم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز]

قال الشافعي (١): وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين، أو طائفة منهم، جاز لهم الكف عنهم، ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين، ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئًا بحال، على أن يكفوا عنهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز من أن يُعطي مشرك على أن يكف عنه، إلا في حال واحد، وأخرى أكثر منها، وذلك أن يلتحم (فرق) (٢) من المسلمين فيخافون أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم، أو خلة فيهم، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئًا من أموالهم، على أن يخلصوا من المشركين؛ لأنه من معاني الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، أو يؤسر مسلم فلا يخلَّى إلا بفدية، فلا بأس؛ لأن رسول الله (فدى) (٣) رجلًا من أصحابه أسره العدو برجلين.

٦٢٩٣ - أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن النبي فدى رجلًا برجلين (٤).


(١) "الأم" (٤/ ٢٦٨ - المهادنة).
(٢) في "الأم": قوم.
(٣) في "ض": فدرى.
(٤) أخرجه الشافعي في "الأم" (٤/ ٢٦٨) عن الثقفي، والترمذي (١٥٦٨) وقال: حسن صحيح، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ١٧٥ رقم ٨٥٩٢) كلاهما عن أيوب به، وعند النسائي مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>