للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، وذلك لما أجمع عليه عوام أهل العلم في قديم الدهر وحديثه ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه، ولا بلغنا ذلك عن أحد غير قتادة وبعض من أدركنا من أهل زماننا.

[ذكر الخبر الذي احتج به من قال: أن حكم المأكول المكيل، والموزون حكم الأشياء المذكورة في خبر عبادة]

٨٠٥٣ - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل"، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل: فإنه ليس مثله، قال: "إني أخاف أن يضارع" (١) (٢).

٨٠٥٤ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا خالد بن عبد الله، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت


(١) أي: يشابه ويشارك فيكون له حكمه في تحريم الربا.
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٥٩٢) من طريق هارون بن معروف وأبي الطاهر، كلاهما عن ابن وهب، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>