للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الروم أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من لحمانهم في قدورهم طبيخا، وهم أهل حرب ودماؤهم حلال.

وقال إسحاق (١): ذبيحة المرتد إذا ذهب إلى النصرانية جائزة. وحكاه عن الأوزاعي واحتج بقول علي: من تولى قوما فهو منهم.

[ذكر استتابة القدرية وسائر أهل البدع]

واختلفوا في استتابة أهل البدع مثل القدرية والإباضية.

فكان مالك بن أنس يقول في الإباضية والحرورية وأهل الأهواء كلهم (٢): أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال في القدرية والإباضية (٣): لا يصلى على موتاهم، ولا تتبع جنائزهم، ولا يعاد مريضهم.

وقال مالك في القدرية (٤): يستتابون، يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه فإن فعلوا وإلا قتلوا، وكذلك الجواب في الإباضية.

وقال ابن القاسم: هذا قول مالك في الإباضية، وفي سائر أهل البدع.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز (٥) أن قائلا قال له في القدرية: يستتيبهم أو يعرضهم على السيف قال: ذاك رأيي.

وأما الشافعي فكان يذم الكلام ذما شديدا غير أنه لا يرى أن يستتاب


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٠٠١).
(٢) انظر: "المدونة" (١/ ٥٢٩ - ٥٣٠ - كتاب الجهاد في الجوارح).
(٣) انظر: "المدونة" (١/ ٢٥٨ - في الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والإباضية).
(٤) انظر: "التمهيد" (١٠/ ١٥٥)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٧٤).
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٨٦) - باب النهي عن القول بالقدر).

<<  <  ج: ص:  >  >>