للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فكانت حصة النبي من الكبة مشاعة غير مقسومة ولم يكن [ليملكه] (١) منها إلا ما يجوز له أن يملكه، فدل ذلك على إباحة هبة المشاع، ومما يدخل في هذا الباب حديث جابر.

٨٨٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر: أن النبي اشترى من رجل بعيرا فلما أن وزن له رجح له (٢).

قال أبو بكر: وحديث سويد بن قيس في معناه (٣)، والرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له.

[باب ذكر الخبر الدال على أن الهبة تتم بقبول الموهوب له وإن لم يتكلم بالقبول]

٨٨٠٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن حسين بن واقد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن سلمان لما قدم المدينة أتى النبي بهدية على طبق فوضعها


(١) في "الأصل": له ملكة. والمثبت من "م". وفي "الإشراف" (١/ ٣٨٢) .... وذلك لأن النبي وهب حقه من غنائم حنين لهوازن، وحقه من ذلك مشاع.
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٠٤)، ومسلم (٣/ ١٢٢٣/ ٧١٥) كلاهما من طريق شعبة بنحوه.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٢٩)، والترمذي، (١٣٠٥) والنسائي (٧/ ٢٨٤) ثلاثتهم من طريق سفيان، عن سماك، عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًّا من هجر فجاءنا النبي فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي للوزان: زن وأرجح. وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>