للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا كان واسعًا فتوشَّح به، وإذا كان قصيرًا فاتزر به (١).

وهذا من قول ابن عمر يدل على أنه استحب الصلاة في ثوبين، لا أنه رأى ذلك واجبًا لا يجزئ عنه، ويشبه أن يكون مراد ابن مسعود هذا المعنى استحبابًا لأن يصلي في ثوبين، ولو أوجب ابن مسعود الصلاة في ثوبين لكانت السنة مستغنى بها والله أعلم.

* * *

ذكْر المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المرء في الثوب الواحد عند وجود أكثر من ثوب

٢٣٦٥ - حدثنا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب، أخبرني أسامة: أن أبا الزبير أخبره: أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه علي عاتقه، وثوبُه على المِشْجَب، قال أبو الزبير: فقلت له: تصلي في ثوب واحد؟ قال: رأيت رسول الله يصلي هكذا وثوبه على المِشْجَب (٢).

* * *


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٧٢).
(٢) أخرجه ابن خزيمة (٧٦٢)، وأبو عوانة في "مسنده" (١٤٦٦) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب به، وأخرجه البخاري (٣٥٢)، ومسلم (٢٨٣) من طرق أخرى عن جابر بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>