للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي سعيد الخدري، قال: يصلي الرجل في الثوب الواحد، يخالف بين طرفيه ويعقد مِنْ قِبَلِ قفاه (١).

وبه قال جماعة من التابعين. وهو قول مالكٍ (٢) ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعيِّ ومن قال بمثل قوله من أهل الشام، وسفيانَ الثوريِّ، والشافعيِّ (٣)، وأبي ثَوْرٍ، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي من الكوفة (٤).

وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلي في ثوبين.

وقال نافع: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد قال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. قال: فالله أحق من تزين له، أو من تزينت له. وثبت عنه أنه قال لنافع: إذا كان واسعًا فتوشح به، وإذا كان قصيرًا فاتزر به.

٢٣٦٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلي، قال: أرأيتك لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. قال: فالله أحق من تُزِيّنَ له، أو من تَزيَّنْتَ له.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٨ - من كان يقول: إذا كان ثوب واحد فليتزر به) من وجه آخر بلفظ: إن أبا سعيد سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: يتزر به كما يتزر المصراع.
(٢) "الموطأ" (١/ ١٣٣ - باب: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد).
(٣) "الأم" (١/ ١٨٠ - ١٨٣ - باب: الصلاة في القميص الواحد).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٢ - باب: افتتاح الصلاة).
(٥) "المصنف" (١٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>