للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: حرمت عليه. روي ذلك عن علي بن أبي طالب .

٧٤٨٢ - حدثنا موسى، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن علي، قال: حرمت عليه (١).

وبه قال الحسن، وطاوس، وقتادة، والحاكم، وحماد، والشعبي، وعطاء. وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبد الله بن مغفل، وميسرة. وبه قال مالك (٢)، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤). وكذلك نقول.

وقالت طائفة: إن أعتقته مكانها فهما على النكاح. وروي هذا القول عن ابن سيرين، والنخعي.

[ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها]

اختلف أهل العلم (٥) في الرجل يملك بعض زوجته:

فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها. روي هذا القول عن الحسن، والزهري، والنخعي. وبه يقول عامة المفتين (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٠ - المرأة تملك من زوجها شيئا) عن شريك به.
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧٥ - باب في ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها).
(٣) "الأم" (٥/ ٦٨ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).
(٤) "الهداية" (١/ ١٩٣ - فصل: في بيان المحرمات).
(٥) قال ابن هبيرة في "الإفصاح" (٢/ ١١٢) واتفقوا على أن الزوج إذا ملك زوجته أو شقصًا منها انفسخ النكاح بينهما.
(٦) انظر "المغني" (٩/ ٥٧٦ - مسألة: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها).

<<  <  ج: ص:  >  >>