للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان عروة بن الزبير يقول: لا تلبس ثوبا فيه ورس ولا زعفران، ولا تلبس من الخمر إلا العصب.

وقال الزهري: يكره للمتوفى عنها العصب والسواد، ولا تلبس الثياب المصبغة.

وقال مالك بن أنس (١) في المصبوغ الجباب القطن والكتان والصوف الخضر والحمر: لا تلبسه إلا أن تضطر إليه.

وقال سفيان الثوري: تتقي الثوب المصبوغ وأشباهه إلا ثوب عصب، ويكره الورس والزعفران والعصفر والزينة كلها.

ورخصت طائفة في لبس السواد في الإحداد، وممن رخص فيه عروة بن الزبير ومالك (٢) والشافعي (٣).

[ذكر لباس الحلي للمرأة في الإحداد]

واختلف أهل العلم فيما تلبسه المرأة من الحلي في الإحداد، وكرهت طائفة لبس الحلي كله.

فممن روينا عنه أنه نهى عن لبس الحلي ابن عمر وعائشة وأم سلمة وسعيد بن المسيب (٤).

وكان عطاء يكره الذهب كله.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٣ - إحداد الأمة وما ينبغي لها).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٥ - عدة الأمة وأم الولد).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٣٥ - الإحداد).
(٤) تقدم تخريجه عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>