للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب العمرى والرقبى (١)

[باب ذكر الخبر الذي فيه النهي عن العمرى]

٨٨٤٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: أخبرنا حبان، عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي قال: "يا معاشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروا فإنه من أعمر شيئا فهو له محياه ومماته" (٢).

قال أبو بكر: جمع هذا الحديث ثلاث معان: الأمر بإمساك الأموال وحفظها، والنهي عن العمرى، وإجازة العمرى، وإن كان نهى عنه.


(١) العمرى: أن يقول الرجل للرجل: داري هذه لك عمرك، أو يقول: داري هذه لك عمري، أي مدة عمرك أو مدة عمري، فإذا قال ذلك وسلمها إليه كانت للمعمَر ولم ترجع إلى المعمِر إن مات.
والرقبى: من أرقبت كالعمرى من أعمرت، ومعنى أرقبته: إذا أعطيته ملكًا على أن يكون للباقي منكما، إن مت قبله كانت له، وإن مات قبلك عادت إليك، وهو من المراقبة، كأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه أي ينتظره.
"الشافي في شرح مسند الشافعي" (٤/ ٢٢٧ - ٢٢٩) بتحقيقي. وانظر: أيضًا "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ١٢٤)، (٢/ ٤٢).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٢٥/ ٢٥، ٢٦، ٢٧) من طريقين عن أبي الزبير بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>