للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي.

وقال إسحاق بن راهويه: الرجوع في الهبة جائز عند غير [قاض] (١) إنما يحتاج إلى القاضي إذا تشاحا ولم ينصف أحدهما صاحبه، فأما اللازم له إذا رجع أن يردها عليه. وفي قول الشافعي (٢) وأبي ثور، ليس له أن يرجع فيما وهب، وصحت الهبة إلا الوالد فيما يهب لولده، وإذا رجع الوالد فيما وهب ولده، فرجوعه جائز بحضرة [قاض] (١)، وبغير حضرته.


(١) في "الأصل": قاضي. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٣٩٧) وهو الجادة.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٦٣ - كتاب الهبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>