للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام، ثم يرجعان إلى الإسلام ويرجع إليه بنكاح جديد، فكان أبو ثور يقول: أيهما فجر رجم، لأن الارتداد لا يزيل عنهما الإحصان الذي لزمهما، وكذلك نقول. وقال أصحاب الرأي: سقط الإحصان عنهما، ولا يكونا محصنين حتى يجامعها وهما زوجان بعد الإسلام، ولا يكون الرجل محصنا بالرتقاء إذا لم يجامعها.

[ذكر اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت]

اختلف أهل العلم في الرجل يفارق زوجته أو يموت عنها، ويختلفان إن كانا حيين في متاع البيت، أو ورثتهما بعد وفاتهما، أو الباقي منهما وورثة الميت.

فقالت طائفة: سواء ذلك كله إذا اختلفا، فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له، ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد بالغفلة عنه على الإجماع، أن هذا المتاع في أيديهما معا فهو بينهما نصفان، كما يختلف الرجلان في المتاع بأيديهما جميعا فيكون بينهما [نصفين] (١) بعد الأيمان، هكذا قال الشافعي (٢)، وهو قول عثمان البتي (٣)، وقال: مثل هذا مثل الصحيح المتاع بينهما نصفان. وكذلك قال أبو ثور (٤) بعد أن يتحالفا. وكذلك نقول.


(١) "بالأصل": نصفان والمثبت هو الجادة.
(٢) انظر "الأم" (٥/ ١٣٩)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٢٦٩).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٥٠٢).
(٤) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>