للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قول ثان: وهو أن ما كان من شيء يعرف أنه للنساء فهو للمرأة، وما كان من سوى ذلك فهو للرجل إلا أن تقيم البينة المرأة، هكذا قال سفيان الثوري (١) في الرجل يفارق امرأته ويتداعيان المتاع. وقال ابن شبرمة (٢) وابن أبي ليلى: ما كان للرجال وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل. وقال الحكم: ما كان للرجل لا يكون للمرأة فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة بينة أنه لها.

وفيه قول ثالث: وهو أن ما كان من ثياب النساء فهو للمرأة، وما كان من ثياب الرجل فهو للرجل، وما بقي فهو بينهما نصفان، هذا قول أحمد بن حنبل (٣)، وقد شك الراوي ذلك عن أحمد في تحالفهما على ذلك، وقد حكي هذا القول عن ابن شبرمة (٤).

وفيه قول رابع: وهو أن ما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مما يكون لهما جميعا فهو للمرأة. حكي هذا القول عن الحكم (٥) وابن أشوع.

وفيه قول خامس: وهو أن الرجل إذا مات أو طلق فمتاع البيت كله للرجل إلا الدرع والخمار وشبهه إلا أن يقوم لأحدهما بينة على دعواه،


(١) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٥٥) وعن الثوري قول آخر أنه بينهما نصفان أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٢٢٧).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٥٠٠).
(٣) انظر: "المغني لابن قدامة (١٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤ - كتاب الدعوى والبينات).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٤٩٨).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٥٠١) وابن أشوع هو سعيد بن عمرو بن أشوع له ترجمة في "تهذيب الكمال" (١١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>