للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو طلقها في دارها كان أمرها على ما وصفت لك، هذا قول ابن أبي ليلى (١)، وقد ذكرنا عن ابن أبي ليلى (قول) (٢) آخر.

وفيه قول سادس: وهو أن لها إذا توفي عنها زوجها ما أغلقت عليه بابها إلا ما كان من متاع الرداء والطيلسان والقميص ونحوه هذا قول الحسن البصري (٣)، وحكي عنه أنه قال كذلك إلا سلاح الرجل ومصحفه (٤).

وفيه قول سابع: وهو أن ثياب المرأة للمرأة، وثياب الرجل للرجل، وما تشاجروا فلم يكن لهذا ولم يكن لهذا، فهو للذي في يديه، هذا قول حماد بن أبي سليمان (٥).

وفيه قول [ثامن] (٦): في المتاع إذا مات الرجل أو ماتت المرأة، قال: ما كان يكون للرجال، فهو للرجال، وما كان يكون للنساء فهو للمرأة، وما كان يكون للرجال والنساء فهو للباقي منهما، وإن كان


(١) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٥٥) و "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٤٦).
(٢) كذا بالأصل، والجادة: قولًا.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٦٤ - في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٤٩٤) به وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٢٢٥) بلفظ: ليس للرجل إلا سلاحه وثياب جلده وهناك رواية أخرى عن الحسن أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٦٤): بلفظ ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي فهو لمن أقام البينة.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٦٥ - في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع).
(٦) "بالأصل": ثان. وهو تصحيف ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>