للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلاقا فما كان يكون [للرجال] (١) فهو للرجل وما كان يكون للنساء فهو للمرأة، وما كان يكون للنساء والرجال فهو للرجل، هذا قول النعمان (٢) ويعقوب عنه.

وفيه قول تاسع: وهو أن تعطى المرأة من متاع المرأة ما يجهز به مثلها ويكون ما بقي للزوج، هذا قول يعقوب.

وفيه قول عاشر: وهو أن ذلك كله في الحياة والموت إن بقيت المرأة أو ماتت ما كان يكون للرجل والمرأة فهو للرجل على كل حال، هذا قول محمد بن الحسن.

واختلفوا في الحر والمملوك إذا كانا زوجين فافترقا، واختلفا في متاع البيت.

فقالت طائفة: الجواب في ذلك كالجواب في الحرين، كذلك قال أحمد (٣)، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا كان أحدهما حر والآخر مملوك أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد فإن المتاع كله للحر، إن كانت هي المرأة وإن كان هو الرجل.


(١) في "الأصل": رجل خطأ، والمثبت هو الصواب.
(٢) انظر: "الجامع الصغير" (ص ٢٣٩)، و "المبسوط" (٥/ ٢٠٠ - ٢٠١ - باب متاع البيت).
(٣) انظر: "المغني" (١٤/ ٣٣٤ - كتاب الدعوى والبينات).
(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ٢٠٢)، و"مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>