للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الفصل بين الشفع والوتر

اختلف أهل العلم في الفصل بين الشفع والوتر؛ فرأت طائفة أن يفصل بينهما، وممن فعل ذلك ابن عمر، كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، وكان معاذ بن أبي حليمة القاري يسلم من الثنتين في الوتر، وبه قال عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور.

٢٦٤٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته (٤).

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يفصل بين الركعة والركعتين بسلام، ولا يكون الوتر ركعة (٥).

وقال أبو ثور: الوتر في اللغة هو: الواحد المفرد، والشفع هو: الشيء المجتمع.

وقال الأوزاعي في الفصل بين الركعتين والركعة الآخرة: إن فصل فحسن وإن تركه لم يفصل فحسن (٦).


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢١٢ - ما جاء في الوتر).
(٢) "الأم" (١/ ٢٥٧ - باب: ما جاء في الوتر بركعة واحدة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٩٩).
(٤) أخرجه البخاري (٩٩١) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به بلفظ: " .. في الوتر .. " وهو عند مالك في "الموطأ" (١/ ١٢١ - باب الأمر بالوتر)، وأخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٢٥٧ - باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة)، و"المسند" (ص ٢١٣).
(٥) "الحجة" للشيباني (١/ ١٩٠ - باب: عدد الوتر).
(٦) "المغني" (٢/ ٥٨٩ - مسألة: قال: مفصولة مما قبلها).

<<  <  ج: ص:  >  >>