للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: حرم الله في كتابه الدم فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ (١)، فالدم حرام، وغسله يجب من الثوب الذي يصلى فيه، وأمر النبي بغسل دم الحيضة، ولا فرق بين قليل الدم وكثيره، إذ ليس في الفرق بينهما سنة ولا إجماع فيسلم له. والله أعلم.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب فيه إعادة الصلاة]

اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي تعاد منه الصلاة. فقالت طائفة: إذا كان فاحشًا يعيد، هكذا قال ابن عباس.

٧٠٨ - حدثنا يحيى بن محمد، نا أحمد بن حنبل، نا أبو عبد الصمد العمي، نا سليمان، عن التيمي، عن عمار، عن ابن عباس قال: إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإذا كان قليلًا فلا إعادة عليه (٢).

وروينا عن ابن المسيب أنه قال ذلك. وقال النخعي: إذا كان كثيرًا فليلق الثوب عنه، وإذا كان قليلًا فليمض في صلاته. وحكي عن مالك (٣) أنه قال: إذا كان فاحشًا كثيرًا أعاد، وهكذا قال أحمد (٤). وقال أبو ثور: يصلي في الثوب الذي فيه الدم ما لم يكن كثيرًا فاحشًا؛ وذلك أنهم قد أجمعوا في قليل الدم إن صلى فصلاته [فيه] (٥)


(١) البقرة: ١٧٣.
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٤٠٥) من طريق أبي عبد الصمد العمي به.
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١١٥ - في الوضوء بماء الخبز).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥).
(٥) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".

<<  <  ج: ص:  >  >>