للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) أن من وهب عبدا بعينه، أو دارا، أو دابة بعينها، وقبض ذلك الموهوب له بأمر الواهب أن الهبة صحيحة.

واختلفوا في الرجل يهب الرجل الشيء ويقبله الموهوب له الشيء، فقال كثير من أهل العلم: لا تتم الهبة حتى يقبضها الموهوب له، وممن قال هذا القول: (إبراهيم) (٢) النخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، والمزني، وكتب عمر (٥):

أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز (٦) فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلة. وقال عثمان البتي (٧) في رجل نحل ابنا له سهما معروفا كان له في أرض ولم يكن قاسم أصحابه قال: إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز إذا كان يجوز مع شركائه، وإن لم يقسم.

وقال ابن شبرمة (٨): لا يجوز ذلك حتى يقسم.


(١) "الإجماع" (٥٩٩)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٥٨).
(٢) تكررت في الأصل.
(٣) "الأم" (٧/ ١٨٣ - باب الصدقة والهبة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٥٧ - كتاب الهبة).
(٥) أي: عمر بن عبد العزيز، والأثر أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٥١٣).
(٦) أي: القبض.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٦٥١٦).
(٨) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٥١٧، ١٦٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>