للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب، ومن اتبعه حيث رأوا الرجوع لها.

(قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة أنهم تأولوا الآية على نحو ما تأوله إسحاق) (١).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول استدلالا بظاهر قوله ﴿إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح﴾ (٢) وغير جائز أن يعفو عن ما لا معنى له، وعن من لا يثبت لمن عفت عنه ما عفت وللثابت عن نبي الله أنه قال: "لا يحل لأحد يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" (٣). ومخاطبة النبي الرجال، والنساء واحد إلا أن تدل سنة على خصوصية لبعضهم.

واختلفوا فيما يهب الرجل امرأته فقالت طائفة: الهبة جائزة، وإن لم تقبضها كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وقال إبراهيم النخعي: ليس بينهما حيازة، وكذلك قال قتادة، وقد روينا عن شريح ومسروق أنهما كانا لا يجيزان صدقة إلا مقبوضة، وقال ابن شبرمة في المرأة يعطيها زوجها شيئا: ليس لها شيء حتى تقبضه. وقول ابن شبرمة أحب إلى سفيان الثوري، وقال: الشعبي لا يجوز هبة إلا مقبوضة (٤).


(١) تكررت "بالأصل".
(٢) البقرة: ٢٣٧.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (٩/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>