للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو ثور يقول: القول قول العبد ويحتج بأن المدعى عليه [ … ] (١).

[ذكر البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيدهما]

اختلف أهل العلم في الرجلان يدعيان الشيء ليس في أيديهما، ويقيم كل واحد منهما البينة بصدق قوله، فقالت طائفة: يقرع بينهما، لأنهما يستويان في الحجة فمن خرجت له القرعة، صار له ما ادعى. هذا قول أحمد بن حنبل (٢) وإسحاق وأبي عبيد [ .... ] (٣) بقول الشافعي [ .... ] (٤).

٦٦٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الله


(١) قدر نصف سطر لم أهتد إلى قراءته، وانظر المسألة في "الأم" (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، و "المغني" (١٤/ ٣١٨ - ٣١٩)، و "الحاوي" (٢١/ ٣٧٣)، و "الإبهاج شرح المنهاج" للسبكي (٧/ ٢٧٢٩).
(٢) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣٠٩٣).
(٣) في "الأصل" موضع كلمتين بهما طمس، والعبارة مكتملة كذا في "الإقناع" (٢/ ٥٢٤)، وزاد: ومن حجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة.
(٤) طمس "بالأصل"، ولعلها: ونحن ما نعرف من حدث بحديث القرعة، وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٢٥٨) ونقل عن الشافعي قولين في المسألة، ونقل عن الشافعي كلاما جيدًا، فقال (١٠/ ٢٥٩) حول حديثي طرفة وسعيد: تميم رجل مجهول، والمجهول لو لم يعارضه أحد لا تكون روايته حجة، وسعيد بن المسيب يروي عن النبي ما وصفنا وسعيد سعيد، وقد زعمنا أن الحديثين إذا اختلفا فالحجة في أصح الحديثين ولا أعلم عالما يشكل عليه أن حديثنا أصح، وأن سعيدا من أصح الناس مرسلا، وهو بالسنن في القرعة أشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>