للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن يزيد عن الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله اختصم إليه قوم في أمر، فاستوت بينتهم في عدة واحدة، فأسهم رسول الله ثم قضى للذي خرج سهمه (١).

قال أبو بكر: وقد روينا عن عبد الله بن عمرو وغيره ما يوافق هذا القول.

٦٦٠٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثني هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثني عبد الله بن غضيف الثقفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن عبد الله بن عمرو أقرع بين قوم وامرأة من بني سعد بن بكر [ .... ] (٢) أنكحها أخواها في يوم واحد وهي غائبة (٣).

٦٦٠٨ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٤) قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، أن ناسا من فهم خاصموا ناسا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم فاستوت الشهود، فأقرع بينهم عبد الله فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت (٥).


(١) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣٩٨) من طريق قتيبة، حدثنا الليث، وعنه البيهقي في "السنن" (١٠/ ٢٥٩)، وقد روي من طريق آخر عن سعيد، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٥٢١١).
(٢) طمس بقدر نصف سطر.
(٣) أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٤/ ٤٢٣) من طريق يحيى بن حمزة بمثله مرفوعًا، وقال العقيلي: في إسناده نظر.
(٤) "المصنف" (٥/ ١٦٨ - في البينتين إذا استوتا).
(٥) وأخرجه عبد الرزاق (١٥٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>